صدر في العدد رقم 8 من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي رقم 26-80 المؤرخ في 14 يناير 2026، الذي يحدد كيفية استفادة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من مجانية النقل أو من التخفيض في تسعيراته.
وحسب نص المرسوم، يستفيد الأشخاص الحاصلون على بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة الصادرة عن مصالح المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي، من مجانية النقل أو التخفيض في تسعيراته، مع وجوب تقديم البطاقة للناقل عند كل مراقبة.
وتنص المواد الأساسية على ما يلي:
-
المادة 3: استفادة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من مجانية النقل الحضري وشبه الحضري.
-
المادة 4: الأشخاص الذين تتراوح نسبة عجزهم بين 80% و100% يستفيدون من مجانية النقل البري عبر الطرقات والسكك الحديدية والنقل البحري الداخلي.
-
الأشخاص ذوو العجز بين 50% و80% يحصلون على تخفيض بنسبة 80% في النقل البري الداخلي والسكك الحديدية والبحري الداخلي للدرجة الثانية.
-
المادة 6: الأشخاص الذين تصل نسبة عجزهم إلى 100% يستفيدون من تخفيض بنسبة 80% على تسعيرات الدرجة الاقتصادية في النقل الجوي الداخلي.
-
المرافقون: يحق لمرافق واحد لكل شخص ذي احتياجات خاصة الاستفادة من نفس التخفيضات إذا وردت في بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة إشارة “+يحتاج إلى مرافق+”.
-
المادة 8: يمنح المرسوم أيضًا إمكانية الاستفادة من التخفيضات التجارية الإضافية التي تقدمها مؤسسات النقل.
-
المادة 9: تتولى وزارة التضامن الوطني إبرام عقود مع المتعاملين العموميين في النقل، وصرف المبالغ المستحقة لهم طبقًا للإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها.
ويهدف هذا المرسوم إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في التنقل، وضمان تكافؤ الفرص لهم في الاستفادة من خدمات النقل العمومي، سواء البري أو البحري أو الجوي، مع مراعاة ظروفهم الخاصة ومرافقيهم، بما يعكس حرص الدولة على إدماج هذه الفئة ضمن المجتمع بشكل كامل.
Views: 8

