صدر في العدد 25 من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بتاريخ 22 أبريل 2025، مرسوم رئاسي ينظم سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، ويحدد مهام الأمين العام للسلطة وشروط ممارسته لمهامه، إضافة إلى نظام الرواتب والتعويضات المطبقة على رئيس السلطة وأعضائها وأمينها العام.
ينص المرسوم في مادته الثانية عشرة على أن الأمين العام، تحت سلطة رئيس السلطة، يتولى تسيير المصالح الإدارية والتقنية، ويكلف بمتابعة وتنفيذ قرارات ومداولات مجلس السلطة، وضمان تزويد المصالح الإدارية والتقنية بالموارد البشرية والمالية والمادية الضرورية، إضافة إلى ممارسة السلطة السلمية على المستخدمين واقتراح التدابير الكفيلة بتحسين الأداء الإداري والتقني. وتُلزمه المادة الثالثة عشرة بالسر المهني بخصوص الوقائع والمعلومات والوثائق التي يطلع عليها بحكم مهامه، كما يُلزم بالحفاظ على سرية الاجتماعات والمداولات.
تحظر المادة الرابعة عشرة على الأمين العام امتلاك مصالح أو منافع في مؤسسة تنشط في مجال السمعي البصري، أو تقاضي أي مقابل آخر، باستثناء ما كان ناتجًا عن خدمات مؤداة قبل توليه المنصب. وتوضح المادة الخامسة عشرة أن وظيفة الأمين العام تتنافى مع أي عهدة انتخابية أو وظيفة عمومية أو نشاط مهني أو مسؤولية تنفيذية في حزب أو نقابة أو جمعية، باستثناء المهام المؤقتة في التعليم العالي والإشراف في البحث العلمي.
ينتقل المرسوم بعد ذلك إلى تحديد نظام الرواتب في فصل مستقل، حيث تنص المادة السادسة عشرة على أن راتب رئيس السلطة والأعضاء والأمين العام يتكون من راتب قاعدي وتعويضين اثنين هما تعويض التمثيل وتعويض المسؤولية. وتحدد المادة السابعة عشرة تعويض الخبرة المهنية بنسبة 5% من الراتب القاعدي عن كل سنتين من الخدمة، على ألا يتجاوز 60% من الراتب القاعدي بالنسبة للأمين العام.
يحدد المرسوم في مادته الثامنة عشرة راتب رئيس السلطة بواقع 132.000 دج كراتب قاعدي شهري، إضافة إلى تعويض تمثيل بنسبة 50% وتعويض مسؤولية بنسبة 35%. أما أعضاء السلطة، فتحدد المادة التاسعة عشرة رواتبهم الشهرية بـ120.000 دج، مع تعويض تمثيل بنسبة 45% وتعويض مسؤولية بنسبة 30%. ويحدد راتب الأمين العام حسب المادة العشرين بـ108.000 دج كراتب قاعدي، وتعويض تمثيل بنسبة 45% وتعويض مسؤولية بنسبة 30%. وتخضع الرواتب للاشتراكات في الضمان الاجتماعي والتقاعد حسب المادة الحادية والعشرين، وتُقيد النفقات المتعلقة بها في ميزانية الدولة كما تنص المادة الثانية والعشرون.
وقد أُقر هذا المرسوم الرئاسي بتاريخ 23 شوال عام 1446، الموافق لـ22 أبريل سنة 2025، تحت توقيع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ونُشر رسميًا لتدخل أحكامه حيز التنفيذ.
Views: 4


Thank you for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do a little research on this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more clear from this post. I am very glad to see such excellent info being shared freely out there.
What i do not understood is in fact how you’re not really a lot more smartly-liked than you may be right now. You’re so intelligent. You recognize therefore considerably on the subject of this subject, produced me in my opinion believe it from numerous varied angles. Its like men and women don’t seem to be fascinated except it is one thing to do with Lady gaga! Your personal stuffs great. At all times handle it up!